الشيخ حسين الحلي
17
أصول الفقه
بذلك القيد المفروض وجوده ، فهذا الطلب المتعلق بمثل هذا المقيد المفروض وجود قيده وإن كان متحققا فعلا بنفس الانشاء ، لكن تأثيره في المكلف يتوقف على وجود ذلك القيد المفروض وجوده حقيقة ، ووجهه أن هذا الطلب إنما تحقق مبنيا على فرض وجود الشيء ، وهذا الفرض في لحاظ الفارض حاك عن حقيقة وجود ذلك الشيء فكأنه طلب بعد حقيقة وجوده ، فكما أنه لو طلب بعد وجود ذلك الشيء المفروض وجوده حقيقة ما أثّر الطلب في المكلف إلّا بعد وجود ذلك الشيء واقعا لعدم الطلب قبله ، كذلك لو طلب بعد فرض وجوده لم يؤثر إلّا بعد وجوده الخارجي وإن كان الطلب الانشائي محققا قبله أيضا ، فهذا الطلب يقع على نحو يشترط تأثيره في المكلف على شيء في الخارج ، فتدبر جيدا ، انتهى « 1 » . ولقد تدبرت هذه الكلمات فلم أهتد إلى المراد منها ، فان فرض وجود الشيء في الذهن وانقداح الطلب في نفس الفارض متعلقا بما هو المقيد بذلك المفروض الوجود إن كان عبارة أخرى عن اشتراط الطلب بذلك القيد ، لم يوجب انقداح الطلب بالمقيد ، بل إنما يوجب تعلق الطلب بنفس الذات على تقدير حصول ذلك القيد ، وإن لم يكن إلّا من مجرد تصور وجود القيد كان الطلب مطلقا ومؤثرا في نفس المكلف وباعثا له على إيجاد القيد والمقيد . [ ما ذهب إليه المحقق الرشتي قدّس سرّه ] وقد اعترف في البدائع « 2 » بجزئية المعنى الحرفي ، لكن جعل الاشتراط بيانا زائدا نظير التخييرية والكفائية والغيرية ، فعدم ذكر ذلك البيان الزائد يحمل الفرد على ما لا يحتاج إلى البيان ، فليس هناك إطلاق ولا تقييد
--> ( 1 ) درر الفوائد 1 : 104 - 105 . ( 2 ) بدائع الأفكار للمحقق الرشتي قدّس سرّه : 313 .